تقبل المحكمه طلب الاغفال المقدم عن طلب موضوعي اغفلت الفصل فيه الا ان ذلك مشرون ان يكون الطلب مما يدخل في اختصاصها النوعي او الولائي وان اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لهو لغو لا مبرر في القانون ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره

 أنه ولئن كان لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل منه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ولو كان هذا الطلب على استقلال لا يدخل في اختصاصها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على استقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لهو لغو لا مبرر في القانون له ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره، لما كان ذلك، وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية، لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع المثار من الطاعن بعدم قبول الدعوى، وكان ما استطرد إليه تزيداً من أن السند لا يزال تحت سيطرة الطاعن لا يؤثر في الدعامة الأساسية التي أقام عليها قضاءه مما يجعل النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق غير منتج، فإن هذا السبب يضحى بشقيه في غير محله. [الطعن رقم 1021 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1153 ]
تعليقات