حق المشتري او حائز المنقول المسروق أن يمتنع عن رده حتى يؤدي له المالك الثمن الذي دفعه والذي يشمل المصروفات التي تم انفاقها دون الفوائد شريطة ان يكون حسن النيه وتم الشراء من سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله ويجهل وقت الشراء بان المنقول مسروق وألا يكون جهله ناشئاً عن خطأ جسيم وإلا اعتبر سيئ النية وامتنع عليه حق المطالبة بالثمن

المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( يدل نص المادتين 965، 977 من القانون المدني على أن حق حائز الشئ المسروق في أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذي دفعه، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية، وإن مناط اعتباره كذلك، أن يجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير، وألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم، وإلا وجب اعتباره سيئ النية وامتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن [الطعن رقم 561 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 959 ]
ومن المقرر فقها انه ( للحائز حسن النية أن يحبس المنقول المسروق أو الضائع متى يستوفى من المالك الثمن الذي دفعه اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ۹۷۷ مدنى. والظروف الخارجية التي تبرر معاملة الحائز حسن النية هذه المعاملة الخاصة قد ذكرها القانون على سبيل الحصر وهى أن يكون الحائز حسن النية قد اشترى المنقول المسروق أو الضائع في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله
فإذا كان الحائز حسن النية قد اشترى المنقول المسروق أو الضائع من سوق أو مراد علنى أو اشتراه ممن يتجر في مثله، كان للمالك مع ذلك أن يسترد المنقول بدعوى استحقاق يرفعها على الحائز في خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع كما قدمنا، ولكنه لا يستطيع أن يجبر الحائز على تسليم المنقول إليه إلا إذا عجل له الثمن الذي دفعه. والمقصود بالثمن هنا هو المبلغ الذي دفعه الحائز لشراء المنقول، فيدخل الثمن الأصلى للمنقول والمصروفات التي أنفقها الحائز في شرائه، بل يدخل أيضاً المصروفات الضرورية التي انفقها الحائز على المنقول، وتسرى في شأن المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية ولا يتقاضى الحائز فوائد على هذه المبالغ لأنه انتفع بالمنقول
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1156 حتى 1159 )
تعليقات