من المقرر فقها انه ( يعتبر سببا صحيحا
1- عقد البيع المسجل الصادر من غير المالك على اعتبار أنه هو المالك يتعاقد بهذه الصفة يعتبر سبيا صحيحا فمشترى العقار من غير المالك إذا كان حسن النية يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إذا دامت حيازته خمس سنوات .
٢- عقد المقايضة فلو قايض شخص شخصا آخر منزلا بأرض، وكان لا يملك المنزل الذي قايض به، وكان المقايض الآخر يعتقد بحسن نية أن المقايض الأول يملك المنزل، فان المقايض الآخر يتوافر عنده على هذا الوجه السبب الصحيح وهو عقد المقايضة لأنه تصرف قانونی ناقل للملكية، وحسن النية، فيستطيع أن يتملك المنزل بالتقادم المكسب القصير
3- عقد الهبة شريطة ان يكون العقد افرغ في شكل رسمي وهو تصرف قانونى ناقل للملكية، فيصلح أن يكون سببا صحيحا. فلو وهب شخص عقارا لآخر وكان لا يملك العقار، ولكن الموهوب له كان يعتقد أن الواهب يملك العقار الموهوب، فان الموهوب له في هذه الحالة يتوافر عنده السبب الصحيح وهو عقد الهبة مع حسن النية، فيستطيع أن يتملك العقار الموهوب بالتقادم المكسب القصير.
4- الوصية بعقار معين بالذات والوصية وإن كانت تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد ولا تنتج أثرها إلا عند الموصى، إلا أنها مع ذلك تعتبر كالبيع تصرفا قانونيا ناقلا للملكية، ومن ثم تصلح أن تكون سببا صحيحا إذا صدرت من غير مالك. فلو أن الموصى كان لا يملك العقار الذي أوصى به، وكان الموصى له وقت موت الموصى يعتقد أن الموصى يملك العقار، فان الموصى له يكون قد توافر عنده إلى جانب السبب الصحيح وهو الوصية، حسن النية، فيستطيع أن يتملك العقار الموصى به بالتقادم المكسب القصير
5 - رسو مزاد العقار المحجوز عليه وهو بمثابة بيع، البائع فيه هو المدين والمشترى هو الراسى عليه المزاد، فيكون تصرفا قانونيا ناقلا للملكية، ومن ثم يصلح أن يكون سببا صحيحا. فلو أن العقار كان غير مملوك للمدين، ورسا مزاده على شخص يعتقد أنه مملوك للمدين، فقد توافر عند الراسى عليه المزاد السبب الصحيح وهو رسو المزاد، وحسن النية، وعلى ذلك يجوز أن يتملك العقار الذي رسا مزاده عليه بالتقادم المكسب القصير
6- الوفاء بمقابل وهو أيضا تصرف قانوني ناقل للملكية كالبيع، فيصلح أن يكون سببا صحيحا . فلو أن المدين وفي دينه بمقابل هو عقار وكان لا يملك هذا العقار وكان الدائن حسن النية أي يعتقد أن العقار مملوك للمدين، فان الدائن يكون على هذا النحو قد توافر عنده السبب الصحيح وهو الوفاء بمقابل الصادر من غير مالك، وحسن النية، ومن ثم يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير ..
7- تقديم الشريك عقار حصة له في الشركة وهذا أيضا تصرف قانونى ناقل للملكية، إذ أن الشريك ينقل بهذا التصرف ملكية العقار للشركة. فلو أن الشريك كان لا يملك العقار، ومع ذلك قدمه حصة له في الشركة، فان تقدم العقار على هذا النحو يعتبر سببا صحيحا. وعلى ذلك إذا كانت الشركة حسنة النية أي تعتقد أن العقار مملوك للشريك، فانها بذلك تكون قد توافر عندها السبب الصحيح وهو تقديم العقار حصية في الشركة وحسن النية، فتستطيع أن تتملك العقار بالتقادم المكسب القصير
8- قسمة المورث سببا صحيحا لأنها تنقل ملكية أعيان معينة وليس نصيبا شائعا في التركة من المورث إلى الوارث. فلو وقع في نصيب أحد الورثة عقار أدخله المورث في القسمة ولم يكن مملوكا له، وكان هذا الوارث حسن النية وقت موت المورث، أمكنه تملك العقار بالتقادم المكسب القصير استنادا إلى أن قسمة المورث تعتبر كالوصية سببا صحيحا
9- التصرف القانوني القابل للابطال التصرف القابل للإبطال يكون له وجود قانوني، ومن ثم يصلح لأن يكون سببا صحيحا، لأنه كان ينقل الملكية لو أنه صدر من المالك فإذا باع قاصر عقارا مملوكا للغير، كان البيع قابلا للإبطال لمصلحة القاصر، وجاز اعتباره سببا صحيحا، فلو أن المشترى كان حسن النية أى يعتقد أن العقار مملوك للقاصر فانه يجوز له أن يستند إلى البيع الصادر له من القاصر بالرغم من أنه بيع قابل للإبطال وأن يعتبره سببا صحيحا يجيز له أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير وإذا باع شخص عقارا مملوكا للغير، وكان البيع يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه فكان قابلا للإبطال لهذا السبب أيضا، فانه يصلح في هذه الحالة أن يكون سببا صحيحا. فلو أن المشترى كان حسن النية فانه يستطيع أن يستند إلى هذا البيع القابل للإبطال وأن يعتبره سبيا صحيحا، فيجوز له أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير ولذلك فان التصرف القانوني القابل للإبطال لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء يصلح أن يكون سببا صحيحا في التقادم المكسب القصير ومن باب أولى يصلح هذا التصرف لأن يكون سببا صحيحا لو أجازه القاصر أو أجازه من تقرر الإبطال لمصلحته فان التصرف القانوني ينقلب بهذه الإجازة تصرفا صحيحا، ويصلح بداهة لأن يكون سببا صحيحا. أما إذا أبطل من تقرر الإبطال لمصلحته التصرف القانوني، فان هذا التصرف يصبح لا وجود له، فلا يعود صالحا لأن يكون سببا صحيحا .
10- التصرف القانوني المعلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ التصرف القانوني الناقل للملكية معلقاً على شرط واقف فانه لا ينفذ إلا من وقت تحقق الشرط وعلى ذلك لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً إلا من هذا الوقت ولا يقال إن لتحقق الشرط أثراً رجعياً فيعتبر التصرف نافذاً منذ البداية لا من وقت تحقق الشرط فحسب، فان الأثر الرجعي لا يعتد به بالنسبة إلى المالك الحقيقي. فلو أن شخصاً باع تحت شرط واقف عقاراً غير مملوك له لمشترى حسن النية، فان هذا البيع لا يعتبر سبباً صحيحاً يجيز للمشترى تملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير إلا من وقت تحقق الشرط الواقف. وإذا لم يتحقق الشرط، انعدم التصرف القانوني واعتبر كأن لم يكن، ومن ثم لا يمكن اعتباره سبباً صحيحاً. وقد يضع المشترى فى الفرض المتقدم يده على العقار قبل تحقق الشرط الواقف وفى هذه الحالة لا يعتد بمدة الحيازة التي انقضت قبل تحقق الشرط ولا يبدأ سريان مدة الخمس السنوات إلا من وقت تحقق الشرط. ذلك بأن الحائز، وهو يضع يده على العقار قبل تحقق الشرط، كان يعلم أنه يضع يده لا على وجه بات، إذ هو معرض لأن يتخلف الشرط الواقف فينعدم البيع ويعتبر كأن لم يكن، ويرد المشترى العقار إلى البائع
وإذا كان التصرف القانوني معلقاً على شرط فاسخ، فانه يكون نافذ منذ البداية، وعلى ذلك يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً من أول الأمر فإذا باع شخص عقاراً غير مملوك له لمشتر حسن النية، وكان البيع معلقاً على شرط فاسخ صلح لأن يكون سبباً صحيحاً منذ انعقاده، ويستطيع المشترى استناداً إلى هذا البيع تملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير. فإذا لم يتحقق الشرط الفاسخ، أصبح تملك المشترى للعقار باناً. أما إذا تحقق الشرط الفاسخ، فان البيع يزول ويعتبر كأن لم يكن، فينعدم السبب الصحيح، ويجب على المشترى أن يرد العقار للمالك الحقيقي إذا استرده هذا بدعوى الاستحقاق .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 حتى 1097)
ما يعتبر سببا صحيحا عقد البيع المسجل وعقد المقايضة وعقد الهبة الرسمي والوصية بعقار معين بالذات ورسو مزاد العقار المحجوز عليه و الوفاء بمقابل و تقديم الشريك عقار حصة له في الشركة و قسمة المورث والتصرف القانوني القابل للابطال و المعلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ
تعليقات