المقرر فقها ان ( الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية، وفقا لنص المادة ١/٩٧٦ مدنى بوقت حيازة المنقول لا بوقت تلقى الحق وعلى ذلك إذا كان الحائز حسن النية وقت تلقى الحق، ولكنه أصبح سيئ النية عند بدء الحيازة، فانه لا يعتبر حسن النية ولا يتملك المنقول بالحيازة ولما كان يصعب أن نتصور الفرض العكسى، وهو أن يكون الحائز سن النية وقت تلقى الحق ثم يصبح حسن النية وقت الحيازة ، فان الذي يقع عملا هو أن يكون الحائز حسن النية من وقت تلقى الحق إلى وقت بدء الحيازة ذلك لأن الحائز إنما يتملك المنقول بمجرد الحيازة، ولا يشترط أن تدوم الحيازة وقتا ما ومن ثم تشدد القانون في تحديد الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية فجعله وقت بدء الحيازة حتى يشمل وقت تلقى الحق ووقت بدء الحيازة معاً. وينبغي على ما قدمناه أن الموصى له بمنقول، إذا كانت الوصية صادرة من غير المالك، يجب حتى يتملك المنقول بالحيازة أن يكون حسن النية وقت تسلمه المنقول الموصى به، ولا يكفى حسن نيته وقت موت الموصى، بل ولا وقت قبول الوصية. وإذا حدث أن المنقول كان في حيازة الجائز قبل صدور السبب الصحيح، كأن تسلمه بعقد إيجار ثم اشتراه من المؤجر وكان هذا لا يملك المنقول، أو تسلمه يتصرف قانوني معلق على شرط واقف ثم تحقق الشرط، وجب أن يتوافر حسن النية وقت الحيازة، ولكن لا في وقت بدايتها، بل في الوقت الذي اشترى فيه الحائز المنقول أو في الوقت الذي تحقق فيه الشرط الواقف. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1133 حتى 1134 )
الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية هو بوقت حيازة المنقول لا بوقت تلقى الحق
تعليقات