ان اغفلت المحكمه الجنائيه الفصل في الادعاء المدني فيحق للمدعي بالحق المدني الرجوع اليها بطلب الاغفال او الرجوع للاصل و المطالبه بحقه امام المحكمه المدنيه
لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية - هو طريق إستثنائى أجازه الشارع فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام و هو إختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى جميع المنازعات المدنية ، و كان إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية - على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - يفتح الباب أمام المدعى المدنى فى الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون فى ذلك إخلالاً بقاعدة التلازم بين الفصل فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية بحكم واحد ، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدنى و بين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعاً إلى الأصل العام ذلك أن الإختصاص الإستثنائى للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء إستعمل الرخصة التى أباحها له القانون و سلك الطريق الإستثنائى و إن شاء إتبع القواعد العامة و رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية[الطعن رقم 349 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 500 ]
تعليقات