المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 965 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 969 من هذا القانون أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه [الطعن رقم 224 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1012 ]
ومن المقرر فقها (إثبات حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس فلا يطلب من الحائز أن يثبت حسن نيته فالمفروض فيه أصلا أنه حسن النية حتى يثبت العكس ويستوى في ذلك أن يكون جهل الحائز بأن من تعامل معه غير مالك راجعاً إلى غلط في الواقع أو إلى غلط فى القانون ففي الحالتين يفترض حسن نية الحائز وعلى ذلك إذا ادعى المالك الحقيقى أن الحائز لم يكن حسن النية وأنه كان يعلم وقت تلقى الملكية أن المتصرف غير مالك فعليه هو يقع عبء إثبات ذلك وله أن يثبت سوء نية الحائز بجميع طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1106 و 1107)
حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ويقع على المالك عبء إثبات سوء نية الحائز بجميع طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن
تعليقات