شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة تقديره منوط بالاعتبارات الموضوعية الخاصه بالصفقة ذاتها لا للظروف المتعلقة بشخص المدين

تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 147/2 من القانون المدني - رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير ذلك منوط بالاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها. لا للظروف المتعلقة بشخص المدين ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على انتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة وملابستها وكان ما قرره في هذا الشأن سائغاً مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق في التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم في هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه[الطعن رقم 359 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 10 / 5 / 1962 و [الطعن رقم 245 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1970

تعليقات