المقرر فقها انه ( يدخل في نطاق تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى الحقوق العينية على المنقول وذلك بشرط أن يكون الحق العيني على المنقول قابلا للحيازة ويقبل الحيازة من الحقوق العينية على المنقول حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله ورهن حيازة المنقول وحق الامتياز على المنقول
فأما حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله
فيكسبان كما تكسب ملكية المنقول نفسه بالحيازة إذا اقترنت بسبب صحيح وتوافر حسن النية عند الحائز . فإذا رتب غير المالك على منقول مادى لشخص حق انتفاع أو حق استعمال حق وتسلم هذا الشخص المنقول وهو حسن النية للانتفاع به أو لاستعماله، فانه يملك الانتفاع أو حق الاستعمال بالحيازة والسبب الصحيح هنا هو عقد إنشاء حق الانتفاء أو حق الاستعمال وقد صدر من غير مالك المنقول والاعتبارات التي بني عليها تملك حق الانتفاع أو حق الاستعمال فى المنقول بالحيازة هى نفس الاعتبارات التى بنى عليها كسب ملكية المنقول نفسه بالحيازة استقرار التعامل في المنقول ومقتضيات سرعة التداول. وقد نصت المادة ۱/۹۸۵ مدنى على أن حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم ، وأغفل النص الحيازة فى المنقول سهوا ولا يشملها التقادم لأن التملك بالحيازة غير التملك بالتقادم
وأما حق رهن الحيازة في المنقول
فقد ورد في شأنه نص صريح، إذ نصت المادة ۱۱۱۸ مدنى على أن - الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسرى على رهن المنقول وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشئ المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشئ المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن. وإذا رتب غير المالك على المنقول حق رهن حيازة لشخص تسلم المنقول على سبيل الرهن وهو حسن النية، فإن هذا الشخص يصبح دائنا مرتهنا للمنقول، لا بموجب عقد الرهن إذ هو صادر من غير المالك، ولكن بموجب الحيازة الواقعة على حق الرهن لا على حق الملكية والسبب الصحيح هنا هو عقد الرهن الصادر من غير المالك. ويستطيع الحائز أن يحتج بهذا الرهن على المالك الحقيقى للمنقول واستقرار التعامل فى المنقول، هنا أيضا، هو الذي بيرر كيف يكسب الدائن حق رهن الحيازة في المنقول بالحيازة، إذا صدر الرهن من غير مالك المنقول وتتبين أهمية ذلك بوجه خاص بالنسبة إلى بنوك الرهون، فهي تقرض المدينين وتأخذ ضمانا للقرض رهن حيازة على منقول يقدمه المدين، كسندات لحاملها أو مجوهرات أو غير ذلك من المنقولات. ولا يستطيع الدائن أن يتثبت مما إذا كان المدين هو المالك للمنقولات المرهونة، فمن حقه أن يستند إلى حيازة المدين الراهن للمنقول ليطمئن إلى أنه هو المالك، وإلا لما استقر التعامل، ولتعطل هذا الوجه من وجوه الائتمان.
وأما حق الامتياز على المنقول
فإنه يثبت بالحيازة مع حسن النية حيث يكون حق الرهن مبنيا على فكرة الرهن الضمني، فيأخذ حكم رهن الحيازة على النحو الذي قدمناه. من ذلك امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، فانه يثبت ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة ومن ذلك أيضا امتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل، فيقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل، إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1123 و 1124 و 1125 )
الحقوق العينيه على المنقول تدخل في نطاق تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى شريطة أن يكون الحق العيني قابل للحيازة كحق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله ورهن حيازة المنقول وحق الامتياز عليه
تعليقات