الحكم في الطلب الاصلي بالرفض يستتبع القضاء الضمني في كافة الطلبات التابعه او المرتبطه والمؤسسه عليه فلا تكون المحكمه قد اغفلت ان لم تتعرض له بالرد في الاسباب او المنطوق
إذ كانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى بطلان عقد البيع موضوع الوكالة (التي تقرر الطاعنة أنها صادرة لها من المطعون ضده الأول ببيع شقة بمنقولاتها وأنها قامت ببيع الشقة لآخر واشترت المنقولات لنفسها وسلمته وابنته المطعون ضدها الثانية أزيد من الثمن الفعلي) وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات وهما السببان اللذان قامت عليهما الدعوى فإن رفضها يكون شاملا لكافة الطلبات القائمة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض بحث طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ 4800 جنيه (التي تقرر الطاعنة أنها أزيد من الثمن الفعلي للبيع) على سند من عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايتها بشأنه ووجوب العودة إليها إعمالا لحكم المادة 193 مرافعات مع أن هذا الطلب قد شمله قضاءها بالرفض ودون حاجة إلى ذكر ذلك في أسباب الحكم[الطعن رقم 6341 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 661 ]
تعليقات