أن المادة ١٩٣ من قانون المرافعات نصَّت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يُعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن المُشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهوٍ أو غلطٍ دون أن يتقيَّد الطالب في ذلك بأي ميعادٍ من المواعيد المُحدَّدة في القانون للطعن في الحكم، كما وأن المادة ١٣٤ مرافعات المُعدَّلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – المُنطبقة على الطعن - تنص على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي "، وأنه ولئن كان المُشرع لم يُحدِّد ميعاد تقديم طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلباتٍ موضوعيةٍ؛ إذ جاء نص المادة ١٩٣ مرافعات دون تحديد ميعاد في هذا الشأن إلا أنه يتقيَّد بالقواعد العامة ومنها نص المادة ١٣٤ مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها. الطعن رقم ۱۸٤۱۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٤
يشترط لاقامة دعوى اغفال الطلبات ان تقام قبل مرور ستة اشهر من تاريخ اخر اجراء صحيح وهي المده المقرره لسقوط الخصومه
تعليقات