مناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن الأخير كان يعوله على نحو مستمر ودائم ليُقدر القاضى ما فات المضرور من فرصة بفقد عائله الا أن اعالة الوالد على أولاده القصر مفترضه ومن يدعي خلاف الاصل يقع عليه عبء اثبات ما يدعيه
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده القصر في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم . وانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر مُحققًا بأن يقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميًّا ، فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن الأخير كان يعوله على نحو مستمر ودائم وعلى وجه اليقين والتأبيد وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يُقدر القاضى ما فات المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس . وان عبء إثبات الضرر بوجه عام يقع على عاتق المضرور ، إلا أنه من المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يُكلف بإثباته ، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنين بالتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم على سند من خلو الأوراق وشهادة شاهديهما مما يثبت إعالة المتوفى لورثته ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين هما والدا المورث ، وأنهما طاعنان في السن ، وأبناؤه الثلاثة القصر المشمولون بولاية جدهم الطاعن الأول وقد تمسكا بأن مورثهما كان يعولهما إعالة دائمة ومستمرة وأن فوات فرصتهما في رعاية ابنهما لهما هو أمر محقق جبلت عليه النفس البشرية وأن القانون قد ألزم الوالد بالإنفاق على أبنائه القصر وهو ما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى لهم بالتعويض المادى دون أن يكلفهم بإثبات الإعالة الثابتة أصلاً والتى لم ينفها المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا . الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۲۰۱٦
تعليقات