لتطبيق قاعدة ( الحيازه للمنقول سند الملكيه ) يتعين أن تنتقل الحيازة للحائز بسبب صحيح و أن يكون تلقى الحيازة من حائز غير مالك ويشترط حسن النية أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول فيحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه قواعد العقد

فان المقرر قانونا وفقا للمادة 976/1 مدني والتي جرت علي أنه من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا منقول أو سندا لحاملة فأنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته ويشترط لتطبيق هذا النص أربعة شروط أولها أن يكون محل الالتزام نقل ملكية شئ مادي منقول أو أي حق عيني علي منقول مادي . ثانيها أن يكون وضع يد الحائز علي هذا المنقول قد تم بقصد تملكة . ثالثا: أن يكون واضع اليد حسن النية . رابعا: أن يكون وضع اليد علي المنقول قد تم بناء علي سبب صحيح
ولئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 1748 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1637 ]
تعليقات