يرجع المالك بما عجله من ثمن للحائز حسن النية على سارق المنقول أو على من عثر عليه

المقرر فقها وإذا عجل المالك للحائز حسن النية الثمن فانه يرجع بما عجله على سارق المنقول أو على من عثر على المنقول، وذلك على سبيل التعويض عن الخطأ التقصيري الذي ارتكبه هذان الأخيران، وليس له أن يرجع على من تلقى المنقول من سارقه أو ممن عثر عليه، أو من حائز تال له، إلا إذا أثبت سوء نيته أو أثبت في جانبه خطأ، وذلك وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية. فإذا باع سارق المنقول مثلا المنقول لمشتر سئ النية، ثم باع المشترى المنقول الحائز حسن النية في سوق أو في مزاد علنى أو كان المشترى يتجر في مثل هذا المنقول، فان مالك المنقول يجب، قبل أن يسترد المنقول، أن يعجل الثمن للحائز حسن النية. ثم يرجع بما عجله على السارق، وكذلك يجوز له أن يرجع به على المشترى الأول سن النية الذى اشترى المنقول من السارق وباعه للحائز حسن النية وقبض منه الثمن وهو لا يرجع على هذا المشترى الأول إلا على أساس الخطأ التقصيري الذي ارتكبه بسوء نیته.
وقد يقع أن سارق المنقول مثلا يبعه الحائز حسن النية في سوق أو مزاد علني أو يكون السارق ممن يتجر فى مثل هذا المنقول، ثم يبيعه الحائز حسن النية لمشتر ثان حسن النية أيضا ولكنه لا يشترى في الظروف التي تسوع أن يطلب تعجيل الثمن. ففي هذه الحالة يرفع المالك دعوى الاستحقاق على المشترى الثانى، فلا يكون لهذا الأخير أن يطلب تعجيل الثمن إذ ليس له حق في ذلك. ولكنه إذا أدخل المشترى الأول خصما ضامنا في الدعوى وجب على المالك أن يعجل الثمن لهذا المشترى الأول، ولا يعجل إلا الثمن الذي دفعه المشترى الأول للسارق إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الذي دفعه المشترى الثاني للمشتري الاول ثم يرجع المالك على السارق بما عجله من ثمن( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1160 )
تعليقات