المقرر فقها ان ( حسن النية ويشترط في الحائز حتى يتملك المنقول بالحيازة، وفى هذا تقول المادة ١/٩٧٦ مدنى ومعنى حسن النية هنا أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك فحسن النية إذن غلط يقع فيه الحائز يدفعه إلى الاعتقاد بأن المتصرف هو مالك المنقول على أن يكون هذا الغلط مغتفرا حتى يستقيم مع حسن النية فإذا كان غير مغتفر فانه ينفى حسن النية . ويستوى أن يكون الغلط في الواقع أو في القانون وفى جميع الأحوال يجب أن يكون حسن النية كاملا فأى شك يقع فى نفس الحائز فى أن المتصرف قد لا يكون هو مالك المنقول ينفى حسن النية.
وعلم الحائز بالعيوب التي تشوب سند من تلقى منه الملكية، وأن هذا السند باطل أو قابل للإيطال أو قابل للفسخ أو معرض للإلغاء بأى وجه من الوجوه، ينفى حسن النية الواجب توافره عند الحائز أما العيوب التي تشوب السبب الصحيح نفسه أي التصرف القانونى الصادر للحائز فمنها عيب لابد للحائز من أن يجهله وهو أن يكون التصرف صادرا من غير المالك. إذ لابد أن يعتقد الحائز أن التصرف صادر من المالك، حتى يكون حسن النية كما أسلفنا. بقيت العيوب الأخرى التي تشوب السبب الصحيح، ومن هذه ما يجعل التصرف القانونى غير صالح لأن يكون سببا صحيحا كالتصرف الباطل والتصرف الظني، وسواء علم بها الحائز أو لم يعلم فان السبب الصحيح غير موجود، فلا محل إذن للبحث فيما إذا كان العلم بها ينفى حسن النية أو لا ينفيه إذ في الحالتين لا يستطيع الحائز أن يتملك المنقول بالحيازة لانعدام السبب الصحيح. فإذا كان العيب الذي يشوب السبب الصحيح لا يمنع من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحا، وذلك كأن يكون التصرف قابلا للإبطال لنقص فى الأهلية أو لعيب فى الرضاء أو قابلا للفسخ أو معلقا على شرط واقف أو معلقا على شرط فاسخ، فعلم الحائز بمثل هذه العيوب لا ينفى حسن نيته. ذلك لأن حسن النية هو ليس الجهل بجميع عيوب السبب الصحيح، بل الجهل يعيب واحد منها فقط هو أن التصرف صادر من غير المالك. أما وقد جهل الحائز هذا العيب، فهو حسن النية، سواء كان لا يعلم بالعيوب الأخرى أو كان يعلم ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1132 حتى 1133 )
معنى حسن النية أن يكون الحائز وقع في غلط حمله على الاعتقاد أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك شريطة ان يكون الغلط مغتفر وكامل أي غير مشوب بالشك وحسن النية تتوافر بمجرد الجهل يعيب واحد فقط هو أن التصرف صادر من غير المالك ولا يشترط الجهل بجميع عيوب السبب الصحيح
تعليقات