مجرد التسرع والإهمال في الإبلاغ لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض حتى وان نتج عن ذلك أضرار تلحق بسمعة المدعى عليه في شرفه واعتباره فان ما تقدم لا يكفى لاثبات الانحراف عن الحق المكفول في الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد الأضرار بالغير
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمسئولية الطاعن وإلزامه بمبلغ التعويض المقضى به للمطعون ضدهم عن إساءة استعمال حق التقاضى ، على مجرد القول بأنه تقدم بشكوى كتابية موقعة منه ضدهم في المحضر رقم .... لسنة 2016 إدارى بندر ... واتهمهم صراحة باقتحام الصيدلية الخاصة به وكسر أقفالها وسرقة بعض المنقولات والمتعلقات الخاصة به وحدد أسماءهم وصفاتهم بالمحضر دون أن يقدم مبررات معقولة لتوجيه الاتهام إليهم مما يعنى التسرع والإهمال في الإبلاغ مما يسأل عنه وقد أصاب المطعون ضدهم بأضرار مادية وأدبية تلحق بسمعتهم وشرفهم واعتبارهم في المجتمع يحق لهم مساءلة الطاعن بالتعويض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاؤه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفى إثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في الإبلاغ والتقاضى إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد الأضرار بالمطعون ضدهم ، إذ أن تحرير المحضر رقم .... لسنة 2016 إدارى .... بنها دون تقديم مبررات معقولة لتوجيه الاتهام إليهم لا ينهض بذاته دليلاً على توافر نيه الانحراف والكيد لدى الطاعن عن الحق المكفول له في التقاضى والدفاع عن حقوقه إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ، لا سيما وأنه قدم ما يفيد وجود خصومات قضائية بينه وبين المطعون ضدهم بشأن الصيدلية المؤجرة لهالطعن رقم ۱٤٥۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۰
تعليقات