قسمة المهايأة الزمنيه هي أن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته فلا تنتهي بها حالة الشيوع وغير مقيده بمده معينه ويحددها الاتفاق

المقرر فقها ان ( قسمة المهايأة إما أن تكون مهايأة مكانية أو مهايأة زمانية وسواء كانت مكانية أو زمانية، فإن أحكام عقد الإيجار كقاعدة عامة تسرى عليها. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 733 )
ونصت الماده 847 من القانون المدني
تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كلٌ منهم لمدة تتناسب مع حصته.
من المقرر فقها انه ( المهايأة مهايأة زمانية هي أن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فلو كانت هناك أرض زراعية أو دار أو سيارة شائعة بين شريكين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، فإنه يجوز أن يتفقا على أن يختص الأول بالأرض الزراعية أو بالدار كلها يستغلها وحده لمدة سنتين ثم يختص بها الآخر لمدة سنة وهكذا أو أن يختص الأول بالسيارة لمدة شهرين والآخر لمدة شهر واحد وهكذا وتسرى القواعد العامة في تنظيم مدة المهايأة الزمانية ومن ثم يجوز أن يتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في الانتفاع بالمال الشائع كما يشاءون بشرط ألا يؤدى هذا الاتفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنين وتنتهى المهايأة الزمانية بانتهاء مدتها ويعين الاتفاق هذه المدة وكيف تنقضى. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 738 )
ومن المستقر عليه فقها ان ( مقتضى المادة 847 من القانون المدني هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال في عقد الإيجار. وإذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق وإلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبته في الإنتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر[الطعن رقم 66 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 2 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 298 ]

تعليقات