أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمـامـهـا ويـكـون الـسـبـيـل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها بالفصل فيه فان كلف صاحب الشان خصمه للحضور أمام ذات المحكمة فإن هذا التكليف لا يعد بدءًا لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها وامتداداً لها

أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمـامـهـا ويـكـون الـسـبـيـل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها بالفصل فيه ولا يـجـوز الـطـعـن بـالـنـقـض فـي الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصِلَ فيها إما صراحة أو ضمناً . الطعن رقم ۸۰۰٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲۳
أن مفاد النص فى المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقًا أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها. ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءًا لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداداً لها، إلا أن ذلك لا يحول بينه وبين إقامة دعوى مبتدأة من جديد بالطلب الموضوعى الذى أغفلته المحكمة بدلًا من الالتجاء إليها رجوعًا إلى الأصل العام، ذلك أن هذا الطريق الاستثنائي، مقرر لمصلحته تيسيرًا له فإن شاء استعمل الرخصة التى أباحها له القانون وسلك الطريق الاستثنائي وإن شاء اتبع القواعد العامة ورفع دعواه من جديد. الطعن رقم ۸٥٦۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ٤ / ۲۰۲٥



تعليقات