من المقرر فقها انه ( قد يصدر الإكراه لا من أحد المتعاقدين ولا من الغير ولكن من ظروف تهيأت مصادفة لا يد لأحد فيها واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثير هذه الظروف على التعاقد.كالطبيب الذي يستغل خطورة المرض فيضطر المريض إلى الالتزام بمبلغ جسيم أجرًا للعلاج لا يتناسب البتة مع الأجر الذي يؤخذ عادة إنما يتعاقد مع شخص قد فقد حرية الإرادة ويجب أن يبطل العقد في هذه الحالة."( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتورعبد الرزاق السنهوري - المجلد الأول مصادر الإلتزام ج1 - طبعة 2021 – ص 305 )
قد تتهيأ ظروف الاكراه مصادفة ليس لاحد المتعاقدين او الغير يد فيها واقتصر المتعاقد على الإفادة منها واستغلالها لحمل من وقع تحت تأثير هذه الظروف على التعاقد فيبطل العقد الذي يبرمه الطبيب الذي يستغل خطورة المرض في التحصل على اجر كبيرلا يتناسب البتة مع الأجر الذي يؤخذ عادة
تعليقات