إذ اقتصر الحكم على نفي الخطأ بمجرد ان تقديم شكوى هو حق مشروع غير موجب للتعويض دون بيان الأسس التي تدل على انتفاء قصد الإضرار والكيد والنكاية و الظروف والملابسات التي استظهر منها نفى سوء القصد فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب
وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعن على المطعون ضده الأول استناداً إلى تقديم الأخير شكوى كيدية قِبَلَهُ بقصد الإساءةِ إليه مما ألحقَ به أضراراً تستوجب التعويض المُطالب به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في نفيه الخطأ عن المطعون ضده الأول على القول بأن مجرد تقديم شكوى ضد الطاعن لا يُعطى له الحق في المطالبة بالتعويض، وأعقب ذلك تأييده لحكم أول درجة لعدم إثبات الطاعن لركني الخطأ والضرر فإنه يكون قد أطلق القول بذلك دون أن يستظهر مضمون وبيان الأسس التي تدل على انتفاء القصد في الإضرار والكيد والنكاية تحديداً دون تجهيل ، كما كان يتعين عليه أن يُبين الظروف والملابسات المحيطة التي استظهر منها نفى سوء قصد المطعون ضده الأول، وأن ما ورد في شكواه لا يُشكِل اعتداءً على حق الطاعن ويتناسب مع مباشرة الحق في الإبلاغ والشكوى ، سيما وأن الطاعن تمسك بأن المطعون ضده الأول أرسل المُصَنَف العلمى لكلية الآداب جامعة القاهرة لفحصه مُتجاوزاً اختصاصه الوظيفي الذى لا يُبيح له مثل ذلك التصرف لكونه من اختصاص رئيس الجامعة ، وكان ذلك بسوء قصد لإلحاق الضرر به والتشهير بسمعته العلمية بين طلابه وزملائه بالجامعة التي يعمل بها وأيضاً أساتذة التخصص بجامعة القاهرة سيما وأن تلك الجامعة بها مقر المجلس الأعلى للجامعات ومقر اللجنة العلمية المسند إليها ترقية الأساتذة ، فضلاً عن سحب المطعون ضده الأول المصنف العلمى من منفذ بيع الكتاب بالكلية دون انتظار لما سيسفر عنه التحقيق ، مما يترتب عليه أضرار مادية وأدبية وهو ما تأيَّدَ بالمستندات التي أثبت الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى قام بتقديمها ، وإذ لم يُفصِح الحكم عن هذه الأمور جميعاً وبيان أثرها في الدعوى من حيث وصف الخطأ أو نفيه مع أنها لازمة لقضائه فإنه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني لهذه الأفعال إذ كانت تشكل خطأً أو انحرافاً عن استعمال الحق وصحة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه بما يكون مشوباً بالصور في التسبيب فضلاً عن فساده في الاستدلال. الطعن رقم ٦٥۹۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤
تعليقات