ما لا يعتبر سبب صحيح الوقائع المادية إذ هي ليست بتصرفات قانونية ولا التصرفات القانونية التي تقتصر على إنشاء التزامات شخصية ولا التصرفات القانونية التي لا تنقل الملكية ولكن تقتصر على الكشف عنها مثل الميراث وعقد الإيجار وعقد العارية وعقد الحراسة وعقد الوديعة وعقد الوكالة وعقد الصلح و القسمة الاختيارية والحكم القضائي والتصرف القانونى الباطل و التصرف القانوني غير المسجل و التصرف القانوني الظنى

المقرر فقها ان ( لا يكون سببا صحيحا الوقائع المادية إذ هي ليست بتصرفات قانونية، ولا التصرفات القانونية التي تقتصر على إنشاء التزامات شخصية، ولا التصرفات القانونية التي لا تنقل الملكية ولكن تقتصر على الكشف عنه .
بوجه خاص
1 - الميراث في عقار معين بالذات
فهو وإن كان ينقل الملكية، إلا أنه واقعة مادية هي موت المورث، وليس تصرفا قانونيا، فلا يعتبر سببا صحيحا. ويد الوارث إنما هي استمرار ليد المورث، فان كان المورث يحوز عقارا بسبب صحيح وحسن نية، انتقلت حيازة العقار على هذا النحو إلى الوارث . ويكمل الوارث حيازة المورث فيتملك العقار بالتقادم المكسب القصير، إذا ضمت مدة حيازة المورث إلى مدة حيازته فبلغت المدتان معاً خمس سنوات. ولكن ذلك لا يرجع إلى أن الميراث سبب صحيح، فالسبب الصحيح وحسن النية كانا متوافرين عند المورث كما قدمنا، وانتقلا كما هما إلى الوارث. أما إذا كان المورث عنده سبب صحيح ولكنه لم يكن حسن النية، أو كان حسن النية ولكن ليس عنده سبب صحيح، أو لم يكن عنده لا السبب الصحيح ولا حسن النية، فان العقار تنتقل حيازته إلى الوارث ولكن لا يستطيع أن يتملكه بالتقادم المكسب القصير ولو كان حسن النية اعتمادا على أن الميراث سبب صحيح ولا يتملك العقار في هذه الحالة إلا بالتقادم المكسب الطويل، وله أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه
٢ - عقد الإيجار وعقد العارية وعقد الحراسة وعقد الوديعة وعقد الوكالة وغيرها من العقود التي ليس من شأنها أن تنقل الملكية ولا تنشئ إلا التزامات شخصية
فهذه تصرفات قانونية لا تنقل الملكية، ومن ثم لا تصلح أن تكون سببا صحيحا. فالمستأجر أو المستعير أو قانونية لا تقل او الوكيل بالنسبة إلى عقار تلقاء من غير مالك، لا يستان يتملك هذا العقار بالتقادم المكسب القصير حتى لو غير صفة حيازته العرضية إلى حيازة أصيلة، لأنه أولا لا يكون حسن النية، ولأنه ثانيا لا يستطيع أن يستند إلى أي عقد من هذه العقود كسبب صحيح.
٣- القسمة الاختيارية
فهى تصرف قانونى ولكنه غير ناقل للملكية إذ هو يقتصر على الكشف عنها، ومن ثم لا تصلح القسمة الاختيارية أن تكون سببا صحيحا . فإذا دخل في الأعيان المقسومة عقار ليس مملوكا للمتقاسمين ووقع في نصيب أحدهم بالقسمة، وكان هذا المتقاسم حسن النية، فانه مع ذلك لا يستطيع تملك هذا العقار بالتقادم المكتب القصير استنادا إلى عقد القسمة، لأن هذا العقد ليس سبب صحيح ، ولكن إذا تضمنت القسمة معدلا ، بأن قدم أحد المتقاسمين عقارا خاصا به لتعديل القسمة، ولم يكن مالكا لهذا العقار، فان تقديمه إياه يعتبر تصرفا قانونيا ناقلا للملكية ومن ثم يصلح أن يكون سببا صحيحا. وعلى ذلك ولو وقع هذا العقار في نصيب أحد المتقاسمين وهو حسن النية، فانه يستطيع أن يتملكه بالتقادم المكسب القصير كذلك تعتبر قسمة المورث سببا صحيحا، لأنها تنقل ملكية أعيان معينة وليس نصيبا شائعا في التركة من المورث إلى الوارث. فلو وقع في نصيب أحد الورثة عقار أدخله المورث في القسمة ولم يكن مملوكا له، وكان هذا الوارث حسن النية وقت موت المورث، أمكنه تملك العقار بالتقادم المكسب القصير استنادا إلى أن قسمة المورث تعتبر كالوصية سببا صحيحا
4- الصلح
وهو عقد كاشف عن الملك لا ناقل له، ومن ثم لا يصلح أن يكون سبيا صحيحا. فلو أن عقارات متنازعا عليها بين شخصين وزعت بينهما صلحا، وكان أحد هذه العقارات مملوكا لشخص ثالث، فان من أخذ هذا العقار صلحا لا يتملكه بالتقادم المكسب القصير استنادا إلى عقد الصلح، لأن هذا العقد ليس بسبب صحيح كما قدمنا. لكن إذا أعطى أحد المتصالحين عقارا خاصا به للمتصالح الآخر في مقابل بعض الأعيان المتنازع عليها، فان الصلح بالنسبة إلى هذا العقار غير المتنازع عليه يعتبر تصرفا قانونيا ناقلا للملكية. فإذا كان المتصالح الذى أعطى العقار لا يملكه، استطاع المتصالح الآخر إذا كان حسن النية أن يتملكه بالتقادم المكسب القصير استنادا إلى عقد الصلح، فهو هنا تصرف قانوني ناقل للملكية كما قدمنا، فيصلح أن يكون سببا صحيحا ..
5 - الحكم القضائي
وهو كاشف عن الحق لا منشئ له ولا ناقل، ومن ثم لا يصلح ان يكون سببا صحيحا فإذا رفع شخص دعوى استحقاق يطالب فيها بعقار، وحكم له، فان هذا الحكم لا يعتبر سببا صحيحا. وعلى ذلك إذا ثبت فيما بعد أن هذا العقار غير مملوك له ولا للمدعى عليه فى دعوى الاستحقاق، ولكنه مملوك لشخص ثالث لم يستطع المحكوم له في دعوى الاستحقاق حتى لو كان حسن النية أن يعتبر الحكم الذي صدر لمصلحته سبيا صحيحا حتى يتملك العقار ضد مالكه الحقيقى بالتقادم المكسب القصير. ومن باب أولى إذا صدر الحكم فى دعوى الاستحقاق لمصلحة المدعى عليه الحائز للعقار وقضى برفض دعوى الاستحقاق، فان المدعى عليه حتى لو كان حسن النية لا يستطيع أن يعتبر الحكم الذي صدر لمصلحته سببا صحيحا، وأن يستند إليه لتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير .
وكذلك لا يعتبر سببا صحيحا الحكم الصادر بالقسمة القضائية، فهو لا ينقل الملكية بل يكشف عنها، ومن ثم إذا وقع عقار مملوك للغير في نصيب أحد المتقاسمين بموجب حكم القسمة، لم يستطع هذا المتقاسم ولو كان حسن النية أن يعتبر هذا الحكم سببا صحيحا لتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكتب القصير وفي قسمة التصفية ، إذا رسا المزاد بحكم قضائي على أحد المتقاسمين، فان رسو المزاد يعتبر قسمة كاشفة لا ناقلة ومن ثم لا يعتبر سببا صحيحا . وهذا بخلاف ما إذا رسا المزاد على أجنبى، فان حكم رسو المزاد يعتبر بمثابة بيع ناقل للملكية ويصلح أن يكون سببا صحيحا. وكذلك الحكم برسو مزاد العقار المحجوز عليه يعتبر بمثابة بيع ينقل ملكية العقار إلى الراسى عليه المزاد، ومن ثم يعتبر سببا صحيحا، وقد تقدم القول في ذلك .
6- التصرف القانونى الباطل
إذا كان التصرف القانوني الذي تلقى الحائز بموجبه حيازة العقد تصرفا قانونيا باطلا فان هذا التصرف لا يكون له وجود قانوني ومن ثم لا يصلح أن يكون سببا صحيحا ويستوى في ذلك أن يكون التصرف القانوني باطلا من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع فإذا كان التصرف القانونى باطلا من ناحية الشكل كهبة عقار باطلة لعدم كتابتها في ورقة رسمية أو كوصية باطلة لعدم استيفائها الشكل الواجب قانونا فان كلا من الهبة والوصية لا يكون له وجود قانوني ولا يصلح أن يكون سببا صحيحا فلو وهب شخص لآخر عقارا لا يملكه في ورقة غير رسمية فان الهبة تكون باطلة ولا يستطيع الموهوب له ولو كان حسن النية أن يعتبرها سببا صحيحا ليتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير ولكن إذا أمكنت إجازة الهبة الباطلة شكلا فانها تنقلب إلى هبة صحيحة ومن ثم تصلح أن تكون سببا صحيحا وفى هذا الصدد تنص المادة ٤٨٩ مدنى على أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه وإذا نفذ الواهب أو ورثته هبة باطلة في الشكل، فانه لا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه لا لأن التنفيذ وفاء لالتزام طبیعی، بل لأنه إجازة بطريقة خاصة نص عليها القانون فى المادة ٤٨٩ مدنى لهبة باطلة في الشكل، وهذه الإجازة صححت الهبة وعلى ذلك إذا نفذ الواهب أو ورثته هبة العقار المملوك للغير تنفيذا اختياريا بأن سلموا العقار للموهوب له، فقد أصبحت الهبة صحيحة وصارت صالحة لأن تكون سببا صحيحا، واستطاع الموهوب له الذي تسلم العقار إذا كان حسن النية أن يتملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير.وإذا كان التصرف القانوني باطلا من ناحية الموضوع، لم يكن له وجود قانوني أيضا، فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا ، وعلى ذلك لا يكون البيع الباطل لعدم مشروعية السبب أو لصدوره من عديم التمييز سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير. وإذا اشترى قاض أو محام عقارا متنازعا فيه، وكان النظر فى النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر أعماله في دائرتها، كان الشراء باطلا (م ٤٧١ مدنى) فلا يصلح أن يكون سببا صحيحا فإذا كان العقار المتنازع فيه غير مملوك للبائع، فان المشترى ولو كان حسن النية لا يجوز له أن يستند إلى البيع الصادر له على هذا النحو، ولا يصح له أن يعتبره مبيا صحيحا لتملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير
7 - التصرف القانوني غير المسجل 
اشترط التقنين المدني الجديد في التصرف القانونى أن يكون مسجلا حتى يصلح أن يكون سبباً صحيحاً، إذ قال في الفقرة الثالثة من المادة ٩٦٩ مدنى كما رأينا والسبب الصحيح ... يجب أن يكون مسجلا طبقاً للقانون. فإذا وضع المشترى لعقار من غير مالك يده على العقار وهو حسن النية، ولكن لم يسجل عقد البيع، فانه لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إلا إذا سجل العقد ومن وقت تسجيله إذا كان حائزاً للعقار يبدأ سريان مدة الخمس السنوات اللازمة للتملك بالتقادم المكسب القصير
8- التصرف القانوني الظنى
التصرف القانوني الظني هو تصرف لا وجود له فى الحقيقة، ولكنه متوهم الوجود. فيظن الحائز للعقار أن العقار قد انتقل إليه بتصرف قانونى ناقل للملكية، ولكن ظنه هذا مجرد وهم، إذ أن هذا التصرف القانونى لا يوجد في الواقع، ولا وجود له إلا في مخيلته، ومن ثم لا يمكن أن يكون التصرف الظنى سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير . مثل ذلك وصية بعقار مملوك لغير الموصى فيتسلم الموصى له العقار عند موت الموصى وهو حسن النية أى يعتقد أن العقار مملوك للموصى ويتبين فيما بعد أن الوصية التي تسلم الموصى له العقار بموجبها قد رجع عنها الموصى قبل موته فزالت ولم يعد لها وجود فالوصية تصرف قانونى ناقل للملكية، ولكنه هنا تصرف ظني لا وجود له في الواقع فلا يصح اعتباره سبباً صحيحا ومن ثم لا يستطيع الموصى له أن يستند إلى هذه الوصية كسبب صحيح لتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير.
ومثل ذلك أيضاً أن يبيع شخص أراضى لا يملكها لمشتر حسن النية، ويعين في عقد البيع هذه الأراضى. ثم يضع المشترى يده عليها، ولكن يدخل ضمن ما وضع يده عليه أرض أخرى لم يشملها عقد البيع ويعتقد المشترى بحسن نية أن عقد البيع قد شملها. فعقد البيع فيما يتعلق بهذه الأرض عقد ظنى لا وجود له إلا في مخيلة المشترى. ومن ثم لا يستطيع هذا الأخير أن يستند إلى هذا العقد الظني وأن يعتبره سبباً صحيحاً ليتملك الأرض التي لم يشملها عقد البيع ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير
ومثل ذلك أخيراً أن يفوض شخص وكيلا له في شراء أرض، لم يضع يده على أرض يعتقد بحسن نية أنها هي الأرض التي اشتراها له الوكيل ولا يكون الوكيل قد اشتراها . فعقد الشراء الذي توهمه الموكل يكون في هذه الحالة عقد اظنياً لا يستطيع أن يستند إليه الموكل معتبرا إياه سببا صحيحاً ليتملك الأرض ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 حتى 1097)

تعليقات