لم يرتب المشرع بطلان الشهر لعدم مراعاة او مخالفة مصلحة الشهر العقارى المواعيد والإجراءات التي تقضى بها المادتان 33 ، 34 من قانون الشهر العقارى

أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم أصحاب الحقوق في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى من بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر العقارى ، إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية لصاحب التسجيل السابق ، كما أنه لا يغير من هذا النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش أو تواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين الموظف الذى أجراه بمصلحة الشهر العقارى بعدم مراعاته المواعيد والإجراءات التي تقضى بها المادتان 33 ، 34 من قانون الشهر العقارى إذ لم يرتب الشارع بطلان الشهر على مخالفتها ومن ثم فإن الأفضلية تكون لمن سبق في تسجيل التصرف الصادر له ولو كان هو صاحب الطلب اللاحق . الطعن رقم ٥۲٥۰ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۲۰۱۹
تعليقات