قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر لعام 2016 هو سبب اجنبي وعلى المحكمه في ظل هذا الظرف الاستثنائي العام بحث مدى توافر التوازن الاقتصادي بين طرفي الدعوى
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة حال تنفيذ التزامه بالبناء وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه بالبند التاسع من العقد، تتمثل تلك الظروف في تغير سعر صرف العملة المحلية الذي أدى إلى تغير في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقًا، فضلًا عما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية من أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز 90% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وإذ لم يجابه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتعويض مستندًا في أسبابه إلى مجرد إخلال الطاعن بإتمام تنفيذ كامل التزامه الوارد بالعقد وخلو الأوراق مما يدل على توافر السبب الأجنبي، وامتنعت محكمة الموضوع عن إعمال سلطتها التقديرية المقررة لها بحكم القانون في تقدير مدى أهمية ما لم يوف به الطاعن بالنسبة للالتزام في جملته، وما إذا كان ذلك يبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، ومدى توافر التوازن الاقتصادي بين طرفي الدعوى بسبب حدث استثنائي عام يتمثل في صدور قرار البنك المركزي المصري بتاريخ 3/11/2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو حدث لم يكن في الحسبان وقت التعاقد تطبيقًا لنص المادتين 147/2، 658/4 من القانون المدني وأن تضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، فإن الحكم يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۳٥۲٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ٥ / ٥ / ۲۰۲٥
تعليقات