أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً، ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه، كطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلي أو موضوعي أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الابتدائية إذ فصلت في الدعوى السابقة التي أقامتها المرحومة .. بطلب الحكم بأحقيتها في تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها، وتكون وسيلة التظلم من ذلك هي الطعن في الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التي أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى تفصل في الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. [الطعن رقم 1924 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1210 ]
مناط الرجوع الى المحكمه بطلب الاغفال ان يكون ما تم اغفاله هو طلب موضوعي فلا محل لتطبيق المادة 193 إذا انصب الإغفال على وسائل الدفاع
تعليقات