وحيث انه من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه " إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض إذ ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم " )(الطعن رقم 29 لسنة 68 ق - جلسة 24 / 4 / 2010 )
كما قضي أيضا ً بأن " استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وليس من شانه إن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل لمالكه الحق فى استرداده ، وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى إن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون (الطعن رقم 8462 لسنة 63 ق جلسة 12/5/2002 )
أن استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم الاستيلاء، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضى بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُسار إلى عوضه أي التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني. الطعن رقم ۱٥۲٦۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲٥
ومن المستقر عليه فقها انه ( إذا اعتدت جهة الإدارة على ملك أحد الأفراد ولم تتقيد بالشروط فلم يوجد نص في القانون يستند إليه عمل الإدارة أو وجد ولم تتبع الإدارة الإجراءات التي رسمها القانون أو اتبعت هذه الإجراءات ولكن دون أن تدفع للمالك تعويضاً عادلا، فإن عملها هذا يكون غير مشروع ويكون اعتداء على حق الملكية يرده القضاء، ويقضى للمالك بتعويض عنه، بل ويرد الملك إلى صاحبه ما دام لم يزل عنه بطريق قانوني ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
في حالة استيلاء الدوله على الارض دون اتخاذ الاجراءات المقرره قانونا يحق لصاحب الارض استردادها واذا استحال ذلك له الحق في التعويض
تعليقات