عقد الوكالة التجاريه نوعين وكاله بالعمولة ووكالة العقود .. الوكالة بالعموله هوعقد تبادلي ملزماً لطرفيه معاً يتلزم فيه الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة المتفق عليها ( الأجرة ) ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل فهي نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى وهذا النوع من الوكالة يقوم أساسًا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل اما وكالة العقود هي عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر وبشكل عام فان النزاع بشأن الوكاله التجاريه تختص بنظره المحكمه الاقتصاديه اما خلاف ذلك فان الوكاله تكون متعلقه بالوساطة التجارية والتي تختص المحكمه المدنيه بنظر ما يثور بشأنها من نزاعات مع الاخذ في الاعتبار انه في الوكاله بالعموله يبقى الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة

أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها تأثير على المناخ الإقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة الاقتصادية " وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه " إذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ – أن الأعمال التجارية تسرى عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفى حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجارى أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال، وكان قانون التجارة المار ذكره قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام" الوكالة بالعمولة " في المواد ١٦٦ إلى ١٧٦ ثم " وكالة العقود " في المواد من ۱۷۷ إلى ۱۹۱ وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعى الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية بإعتبارها نوعاً من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذى نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه" .... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد".لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم – أن المطعون ضده كانت تربطه علاقة عمل بالشركة الطاعنة تولى على إثرها منصب مديرها المالي، وانتهت بفصله دون مكافأة أو تعويض أو إنذار وتعيين آخر بدلاً منه. وقد حدا ذلك بسالف الذكر لإقامة دعواه بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ المطالبة شاملاً مجموع مستحقاته لديها وأخصها تلك الناشئة عن قيامه بإنجاز صفقة بيع حصة مقدارها ٤٩% من مجموعتها لصالح شركة / جدوي للإستثمار دون أن توفيه نسبة ۱۰% من قيمتها بحسب اتفاقهما الساري في هذا الشأن، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل " كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما يختلفان عن نشاط المطعون ضده ، وهو الذي تقتصر مهمته عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الشركة الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منه، وإن لم يتفقا فلا حق للأخير في إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فهو يباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ١٢۰ لسنة ١٩٨٢ والسالف الإشارة إليها، وبالتالي فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية والسالف ذكرها وبما ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الإبتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذا خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص محكمة دمياط الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة المنصورة الاقتصادية، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.)(الطعن رقم ۹۲۹٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ⁦۲۰۲۳/۱۲/۱٤⁩ )
وكان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها المؤرخ 31/12/2017 أنه عقد ترويج أدوية طبية بموجبه تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة من خلال مندوبي الدعاية العلمية الطبية التابعين له بالترويج والدعاية للأدوية الطبية الخاصة بالمطعون ضدها لدى الأطباء بالعيادات والمستشفيات والهيئات العلمية بغرض إمكانية تداولها وتنشيط مبيعاتها بالسوق المحلية ... ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة ، لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسًا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بأن " الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفًا قانونيًا لحساب المـوكل " كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسًا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفًا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل ، أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما تختلفان عن نشاط الشركة الطاعنة وهي التي تقتصر مهمتهما وفقًا للعقد سند الدعوى على القيام من خلال مندوبي الدعاية العلمية الطبية التابعين لها على الدعاية والترويج لأدوية الشركة المطعون ضدها لدى الأطباء . بغرض إمكانية تداولها وتنشيط مبيعاتها بما يمكن الشركة الأخيرة من تحقيق نسبة المبيعات التي تصبو إليها بالسوق المحلية ، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرًا بالبند السادس من المادة ٦ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى والإحالة إلى الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية المختصة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي )( الطعن رقم ۸٤۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳)
( البين من الأوراق أن عقد الإتفاق موضوع الدعوى المؤرخ 17/5/2007 وملحقه المؤرخ 27/3/2008 والمحرر فيما بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها أسند بموجبه إلى الأخيرة أن تكون وكيل تسويقى للشركة الطاعنة فى مجال التداول الإلكترونى فى البورصة المصرية واتفق الطرفان على أنه فى حالة إنتهاء العقد أو فسخه تلتزم الشركة الطاعنة بدفع عمولات السمسرة المستحقة للشركة المطعون ضدها والمحصلة من العملاء المقدمين من الأخيرة للشركة الطاعنة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل" كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما يختلفان عن نشاط الشركة المطعون ضدها التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الشركة الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا يحق للشركة المطعون ضدها إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فإن الأخيرة بذلك تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 السالف الإشارة إليها، وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية سالفة الإشارة والمنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند الخامس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 السالف ذكره وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر موضوع الدعوى الأصلية بما ينطوى بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.)( الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۱)
( أن عقد الوكالة بالعمولة عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً ، فإنه يلزم الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة – الأجرة – المتفق عليها ، ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل .(2) وكان مؤدى ما سلف ، أن عقد الوكالة بالعمولة سند التداعى مهما تضمن شروطاً غير مألوفة متفق عليها بين الطرفين لا يُعد من عقود الإذعان بالنسبة للمتعاقدين – الوكيل بالعمولة والموكل – وإن تعلق بإحدى السلع الضرورية لجمهور الناس ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك واعتبر أن العقد المؤرخ 26/7/1969 والذى أبرمته الشركة الطاعنة مع مورثة المطعون ضدهم المنوط بها توزيع اسطوانات الغاز من عقود الإذعان ، وقضى بتعديل البند رقم 13 من العقد وقدر التعويض عن فقد الاسطوانات على خلاف المتفق عليه في العقد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه )( الطعن رقم ۱۰۱۲۲ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰)
( الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة )( الطعن رقم ۹٦۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۹۹۱ )
مع الاخذ في الاعتبار انه في الوكاله بالعموله يبقى الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة
فان المقرر فى قضاء محكمة النقض ( أن الوكالة بالعمولة وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية , إلا أنها تتميز بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله , الذى قد يجهله المتعاقد الآخر , فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه , ويبقى الموكل أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة )( الطعن رقم ۲٤٥۸ لسنة ۷۹ ق - جلسة ⁦۲۰۱۱/۱۲/۲۷⁩ )
تعليقات