الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . الطعن رقم ۹٦۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۹۹۱ )
عقد الوكالة التجاريه بالعمولة هوعقد تبادلي ملزماً لطرفيه معاً يتلزم فيه الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة المتفق عليها ( الأجرة ) ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل فهي نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى
أن عقد الوكالة بالعمولة عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً ، فإنه يلزم الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة – الأجرة – المتفق عليها ، ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل .(2) وكان مؤدى ما سلف ، أن عقد الوكالة بالعمولة سند التداعى مهما تضمن شروطاً غير مألوفة متفق عليها بين الطرفين لا يُعد من عقود الإذعان بالنسبة للمتعاقدين – الوكيل بالعمولة والموكل – وإن تعلق بإحدى السلع الضرورية لجمهور الناس ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك واعتبر أن العقد المؤرخ 26/7/1969 والذى أبرمته الشركة الطاعنة مع مورثة المطعون ضدهم المنوط بها توزيع اسطوانات الغاز من عقود الإذعان ، وقضى بتعديل البند رقم 13 من العقد وقدر التعويض عن فقد الاسطوانات على خلاف المتفق عليه في العقد ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .الطعن رقم ۱۰۱۲۲ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى
تعليقات