قضاء محكمة الاستئناف ببطلان حكم اول درجه لعدم انعقاد الخصومه لعدم اعلان اصل صحيفتها فعليها ان تقضي بالبطلان وتقف عند هذا الحد وليس لها ان تمضي في نظر الموضوع ولا ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجه لاستنفاد ولايتها

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة - إذا شاء - بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم المستأنف المبني عليها، وكان يترتب على هذا البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل يكون عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان )( الطعن رقم ۱٦٥۲ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۱۹۸۱)
ومن المستقر عليه فقها انه ( ان يرجع بطلان الحكم الى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو الى بطلان اعلانها الذى تمت به وحده المواجهة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقتصر على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وتقف عند هذا الحد فلا يجوز لها أن تتصدى للفصل في الموضوع كما لا يجوز لها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فيه ، اذ بزوال صحيفة افتتاح الدعوى أى عدم انعقاد الخصومة لم تعد هناك خصومة يمكن التصدى للفصل فيها أو احالتها لأول درجة للفصل فيها )( المستشار محمد كمال عبد العزيز . تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه فى صدد التعليق على الماده ٢٣٢ مرافعات )

تعليقات