أنه إذا تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء أو كان بخساً تعيَّن على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما يحدثاه من ضرر. (8) لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين خلص في قضائه إلى أن حرمان المالك ومَن في حكمه من الانتفاع بملكه يمثل ضررًا موجباً للتعويض وأن ذلك الضرر دائم وثابت وليس مؤقتًا ولا عرضاً بل يظل حق من سلبت ملكيته إلى أن يزول بتعويض عادل جابر له، وانتهى أخذاً بتقرير الخبير إلى تقدير التعويض المستحق للمطعون ضدهما أولاً عن الاستيلاء على أطيانهما المملوكة لهما استنادًا إلى قيمتها وقت رفع الدعوى؛ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس. الطعن رقم ۱٦۱۰٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤
الضرر كلما كان متغيراً يتعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم فضلاً عما فاته من كسب ولحقه من خسارة حتى تاريخ الحكم، وأن ذلك الضرر دائم وثابت وليس مؤقتاً ولا عرضاً بل يظل يلاحق من سلبت ملكيته إلى أن يزول بتعويض عادل جابر له – وإذ التزم حكم أول درجة هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضده – بصفته بقيمة أرض النزاع في تاريخ إيداع التقرير ومقابل الانتفاع من تاريخ الاستيلاء حتى الحكم في الدعوى. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل حكم أول درجة بشأن تقدير التعويض المستحق للطاعن عن قيمة أطيان النزاع المستولى عليها وفقا لأسعاره السائدة وقت الاستيلاء عليها تأسيساً على أن تقدير ثمن المبيع يكون وقت حدوث الواقعة وليس تاريخ إيداع التقرير في الدعوى المقامة كونه منبت الصلة عن واقعة التداعي .. فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٤۹٤۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲٥
أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها فى القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتين 32 ، 34 من الدستور - المعمول به وقت رفع الدعوى - لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد على العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال فى تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل ــ بالنصوص القانونية المطعون عليها ــ لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية فى تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه فى تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ودفعه لأصحابها ، وتقدير التعويض عن الضرر إلى ما فاتهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها ، وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها ، وملحقاتها ، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً ، فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك ، لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم بالتعويض عن الضرر ــ ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق ــ باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت فى مداه وقيمته ، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند الحكم ، مراعياً فى ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة فى الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض لأطيان التداعى بتاريخ وقت رفع الدعوى فى عام 2012 ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه الطعن رقم ۱٥۰۹۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۹
الضرر كلما كان متغيراً يتعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم و للمحكمه سلطه تقديريه في ذلك
تعليقات