نصت المادة 90 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على انه ( عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب، كان للمحامى أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سندا له فى المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط لحق فيه.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض على انه ( وإذ كان البين من الأوراق أن النص في المادة 90 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل واضحاً جلياً على أن أحقية المحامي في حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه تتوقف على وجود اتفاق كتابي بينهما على الأتعاب ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود مثل هذا الاتفاق بين الطاعِنَين والمطعون ضدهم فلا يحق للطاعِنَين حبس الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح المطعون ضدهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس )( الطعن رقم ۸۹٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۲۰۲۰)
يحق للمحامي حبس الصيغه التنفيذيه ومستندات موكله لحين تقاضي اتعابه فان هذا مشروط بوجود اتفاق كتابي بينهما بشأن قيمة الاتعاب المستحقه
تعليقات