لا يستحق تعويض لمجرد ابداء جهة الاداره رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنَّما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنَّها لم تنتزع حيازتها من مالكها، وإنَّما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب، ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات