اذا انتهت مدة عرض الكشوف دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها فيما يتعلق بصاحب الحق في التعويض دون الحاجه الى اية سند مسجل بذلك

تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين ۸، ۹ من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة وفقا للماده 10 من القانون 10 لسنة 1990
ان المقرر وفقا لأحكام النقض " أن مؤدى نص المواد 5، 7، 8، 9، 10، 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية، فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفي الخصومة، أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم الطاعن سند ملكيته للأرض المنزوعة ملكيتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة." [الطعن رقم 47 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 18/12/2012]
أن مؤدى نصوص المواد ٥ ، ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰ ، ۱۳ من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قِبَل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد الطعن رقم ۸۱۸٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥



تعليقات