نص الماده 308 من القانون المدني
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
إذا كان المطعون عليه يدعي أنه دفع للطاعنة مبلغ 100 جنيه في مقابل حوالة حقها في استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ في الاتفاق، وكانت حوالة الحق في مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز في المادة 308 من القانون المدني أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة 310 من القانون المذكور هو الشيء الذى استولى عليه المحيل من المحال له في مقابل الحوالة، ومن ثم فإن هذا المقابل يخضع في إثباته للقواعد العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع وأنه يجوز بالتالي إثباته بالبينة والقرائن ويمتنع فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية في الثمن الذى حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه في ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد، وكانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم 450 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره في 1963/4/29 والذي حدد سعر السيارة نصر 1300 قد نصت على أن تسري الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل به وإذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت في تاريخ 1963/3/11 وهو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار في خصوص واقعة الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 352 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]
عقد حوالة الحق يكون بعوض او بغير عوض فان كان بعوض يضمن المحيل للمحال له وجود الحق اما ان كان بغير ذلك فلا ضمان عليه
تعليقات