يشترط أن يكون الحيوان حياً ومملوكاً لأحد من الناس وأن تكون حراسته ممكنة فجثة الحيوان الميت تعتبر شيئاً غير حي لا حيواناً فلا تنطبق عليها المادة ۱۷۸ من القانون المدنى

يشترط أن يكون الحيوان حياً ومملوكاً لأحد من الناس وأن تكون حراسته ممكنة فجثة الحيوان الميت تعتبر شيئاً غير حي لا حيواناً، والمسئولية عنها تكون مسئولية عن شئ غير حي لا عن حيوان، فلا تتحقق وفقاً للمادة ۱۷۸ من القانون المدنى الجديد إلا إذا كانت حراستها تتطلب عناية خاصة. والطير الذى لا مالك له لا يسأل شخص عما يحدثه من التلف أنه أثار الجراد بخطأ.. إلا إذا ثبت خطأ في جانبه والجراد إذا أصاب زراعاً فأتلفه لا يسأل عن عمله إلا شخص ثبت ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 898 ).

تعليقات