حق المستاجر حسن النيه التمسك بالتعامل مع مالك ظاهر او بنظرية الوضع الظاهر

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن زوجها المتوفى قد استأجر شقة النزاع من والده المالك الظاهر للعقار بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وأقاما بها حتى وفاة زوجها عام 1997 دون أن يعلما ببيع المؤجر المذكور العقار – لزوجته – المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المؤرخ 12/10/1986 إذ أن أمر هذا البيع ظل خافياً عليهما حتى أنه ورد في محضر جرد التركة المستحقة لابنتها باعتبارها مستحقة لحصة عن ابيها وجدها إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطرد الطاعنة من عين النزاع استناداً إلى عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من غير مالك في مواجهة صاحب الحق وهو ما حجبه عن بحث دفاعها للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) . الطعن رقم ۱۲۰۰۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٤ / ۳ / ۲۰۰۸
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن سنده فى وضع اليد على عين النزاع هو استئجاره لها ممن يدعى أشرف محمد الأنور عمارة بموجب عقد الإيجار المؤرخ .. لمدة 59 عاماً باعتباره المالك الظاهر للعقار - الكائن به عين التداعي- والنائب نيابة قانونية واتفاقية عن جميع ورثة مالك العقار والقائم على شئونه وقدم تدليلاً على ذلك صورة الإقرار المؤرخ .. والصادر من ورثة مالك العقار للأخير لمباشرة أمور العقار ، والإقرار المحرر من المالك الظاهر للطاعن لإدخال عداد المياه ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 000 لسنة 2017 مدني كلي جنوب القاهرة عن دعوى مماثلة بين ذات المطعون ضدهم وبين مستأجرين آخرين بذات العقار محرر لهم عقود إيجار من ذات المالك الظاهر ، وما قرره الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى من أن المؤجر له هو من كان يتولى تحرير عقود الإيجار ومباشرة شئون العقار منذ فترة طويلة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات ولم يقسط هذا الدفاع حقه ليتحقق من شروط إعمال قاعدة أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاعاً جوهرياً - من شأنه لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأطلق القول بأن عقد إيجار الطاعن صادر من أشرف محمد الأنور عمارة بصفته وكيلاً عن باقي الملاك فلا ينفذ ذلك العقد في حقهم فيما زاد على ثلاث سنوات وبما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .الطعن رقم ۹٤٦۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲۲
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها - أمام محكمة الموضوع - بأن سندها في وضع اليد على عين النزاع هو استئجارها من المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1/10/1994 باعتباره المالك الظاهر للعين والقائم على شئونها عقب قيامه بتشييدها طبقاً للغرض المخصصة له كمحطة تموين سيارات وتجهيزها والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لذلك وتقديمه المستندات المؤيدة لسند حيازته لها وقيامه بتحصيل الأجرة منها طيلة تلك الفترة دون معارضة من أحد حتى تاريخ رفع الدعوى بما تتوافر له مظاهر المالك لتلك العين وحسن نيتها في التعاقد معه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويتحقق من شروط إعمال قاعدة أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأطلق القول بأن عقد إيجار الطاعنة صادر ممن لا علاقة له بعقار النزاع بما لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .الطعن رقم ۱۷۹۲۳ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۷
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن سندها في وضع يدها على العين محل النزاع هو استئجارها من المطعون ضده الأخير باعتباره المالك الظاهر للعقار والقائم على شئونه منذ عام 1985 ولأكثر من خمسة عشر عاماً وقيامه بتجديد العقد عامى 91 ، 1997 وتحصيل الأجرة طيلة تلك المدة بموجب إيصالات استلام ومحاضر عرض وقبول دون اعتراض من أحد وقدمت تأييداً لدفاعها تلك المستندات أمام تلك المحكمة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يتحقق من توافر شروط إعمال قاعدة أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاع جوهرى - من شأنه لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه على سند من أن عقد إيجار الطاعنة صادر ممن لا علاقة له بعقار النزاع بما لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه ويصلح رداً عليه مما يشوبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .الطعن رقم ۱۲۲۸۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۲۰۰۹
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن سند الطاعن الثالث في وضع يده على الحانوت موضوع النزاع هو استئجاره له من الطاعنة الرابعة كحائزة ظاهرة للعقار الذى يقع به ذلك الحانوت والقائمة على شئونه باعتبارها أحد ورثة المرحومة .... المالكة الأصلية له وقدموا تأييداً لدفاعهم الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى الجيزة الذى تضمن في أسبابه صحة عقد الإيجار الصادر من الطاعنة الرابعة للخصمةالمتدخلة في هذه الدعوى باعتبارها المالكة الظاهرة للعقار الكائن به العين محل النزاع ولحسن نية المستأجرة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يتحقق من توافر شروط إعمال قاعدة أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وأطلق القول بأن عقد إيجار الطاعن الثالث صادر ممن لا علاقة لها بعقار النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .الطعن رقم ۲٦۸٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۰۷
تعليقات