قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 ديسمبر عام 2022.الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع - في 31 مايو سنة 1990

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول

في تقرير المنفعة العامة

مادة (1):

يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (2):

يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:

أولا - انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة. ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى. ثالثا - مشروعات الرى والصرف. رابعا - مشروعات الطاقة. خامسا - انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. سادسا - مشروعات النقل والمواصلات. سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أى قانون آخر.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة.كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به: ( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (6) من هذا القانون ، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة . (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.(1)

مادة (3): يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة. (2)

مادة (4): يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضى التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لاجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار. وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.

الباب الثاني

في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض

مادة (5): يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.(3)

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

مادة (6):يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.(10)

ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن.ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. (4)

مادة (7):ُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) المُشار إليها. وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.(5)

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان في الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الباب الثالث

في الفصل في المعارضات والطعون

مادة (8):لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو الى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار.

مادة (9):لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

مادة (10):تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة.

مادة (11):يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص.

مادة (12):اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.(9)

مادة (13):لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيًا.

وإذا تعذر الدفع لأي سبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.(6)

الباب الرابع

في الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة (14):يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

مادة (15):للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.(7)

ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة (16):تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته.

وإذا دعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

الباب الخامس

أحكام عامة ووقتية

مادة (17):إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.

مادة (18):إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

مادة (19):يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.

مادة (20):

ملغاه .(8)

مادة (21):تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون والا سقط حقهم في ذلك.

ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.

مادة (22):لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الايجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الاضرار بالمشروع المراد تنفيذه.

ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.

مادة (23):لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض.

مادة (24):جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.

مادة (25):جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى.

مادة (26):مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني - يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض الى نظام الري الدائم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (27):المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.

مادة (28):يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (29):ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية

في 7 ذي القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990 م).

 (1) استبدلت الفقرة الرابعة للمادة (2) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018، ثم استبدلت بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ب) بتاريخ 5 /9 /2020.

(2) استبدلت المادة (3) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(3) استبدلت الفقرة الثانية للمادة (5) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(4) استبدلت الفقرة الثانية للمادة (6) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018، ثم استبدلت المادة (6) بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ب) بتاريخ 5 /9 /2020.

(5) استبدلت الفقرة الأولى للمادة (7) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(6) استبدلت المادة (13) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(7) استبدلت الفقرة الأولى للمادة (15) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(8) الغيت المادة (20) بموجب القانون رقم 24 لسنة 2018 المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 16 بتاريخ 21 /4 / 2018.

(9) استبدلت المادة (12) بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 36 مكرر (ب) بتاريخ 5 /9 /2020.

(10) تصحيح خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة (6) وفقا لما جاء بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 تابع بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2022.

 

تعليقات