طلب الطرد للغصب من العين لوضع اليد دون سند قانوني ليست دعوى فسخ عقد ايجار لانها لا تستند الى العقد انما الى العمل الغير مشروع فلا محل لاختصام غير المغتصب
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين النزاع لوضع يده عليها بدون سند قانونى ، فإن الدعوى بهذه المثابة ليست دعوى فسخ عقد إيجار ؛ لأنها لا تستند إلى إخلال المستأجر بأى من التزاماته المترتبة عليه ، وإنما هى في حقيقتها دعوى طرد للغصب ، وكانت تلك الطلبات معروضة – بحكم الأثر الناقل للاستئناف – على محكمة ثانى درجة ، فإن دعوى الطاعنة تكون مقبولة ولا محل لإلزامها باختصام أحد فيها غير المغتصب ، بل على المطعون ضده - إن استند في مجال نفى واقعة الغصب إلى وجود شركة بينه وبين ورثة المستأجر الأصلى - أن يدخلهم إن أراد ، فإن لم يفعل فإن دفاعه بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامهم لا يكون له ثمة سند من الواقع والقانون ؛ وإذ كان ذلك ، وكان ما أوردته في مذكرتيها المؤرختين 5/8/1998 ، 3/3/1999 لا يعدو أن تكون أوجه دفاع في مواجهة طلب المطعون ضده عدم قبول الدعوى لعدم اختصام ورثة المستأجر الأصلى وما ساقه تبريراً لوضع يده على عين النزاع ، إلا أن المحكمة كيفته على أنه سبب للإخلاء استناداً إلى تنازل ورثة المستأجر الأصلى عن الإيجار للمطعون ضده دون إذن منها ، وإلى عدم ممارستهم ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم بها ، ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامهم ، فإن حكمها يكون معيباً . الطعن رقم ۲۱۲٦ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۱۹ / ٤ / ۲۰۱٤
تعليقات