أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ الذى أضاف الفقرتين ٥ ، ٦ إلى المادة ٤٣ من قانون المرافعات قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار، وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجبت إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق في الدعوى وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يتم الاخطار بطريق اللصق في واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في الوحدة المحلية بحسب الأحوال، لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة ٤٣/6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن – المدعى – والمدين – المدعى عليه – يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار الطعن رقم ۲٦۰۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الدعوى التى عناها المشرع بالمادة ٤٣/6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن – المدعى – والمدين – المدعى عليه – يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار ، ويخرج عن هذه الدعوى بالتالى دعوى الطرد للغصب وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقاً للقواعد العامة باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة . الطعن رقم ۱۰٤۸۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲٤
وذهب الفقه الى انه " اوجب المشرع بالفقرة السادسه على المدعى فى هذه الدعاوى إخطار ذوى الشان من ملاك العقار المطلوب تسليمه وحائزيه واصحاب الحقوق عليه بدعوى التسليم.باعلان على يد محضر،فان تعذر اتمام الاعلان حتى بعد إجراء تحريات كافيه لعدم الاستدلال على اشخاصهم..،فقد اوجب المشرع ان يتم الاخطار إداريا فى اربعه أماكن مجتمعه ويتم بواسطه الوحده المحليه وذلك بلصق الاخطار فى مكان ظاهر بواجهه العقار..وفى مقر الشرطه الواقع فى دائرتها العقار..أى ان تسليم المدعى عليه بطلبات المدعى لايكفى دعامة لاجابه المدعى الى طلبة ،مالم تكن المستندات التى يقدمها المدعى تكفى بذاتها لتاكيد حقه قانونا فى الطلب ،وهو ما لا يتوافر الا بتقديم المدعى المستندات الجديه والموثوق بها التى تدل على علاقة المدعى عليه بالعقار كمالك او كمنتفع او كمستأجر له او غير ذلك مما يتيح له قانونا نقل حيازته وتسليمه الى المدعى وايضا السند الذى يخول المدعى طلب الزامه بتسليمه اليه كعقد بيع او إيجار او غير ذلك من الاتفاقات التى تتيح للمدعى طلب الزام المدعى عليه بالتسليم، مالم يكن هناك ما يتعارض معها مما قد يثيره من تم إخطارهم. "( التعليق على قانون المرافعات الجزء الاول - المستشار/عزالدين الدناصورى- الصفحه 516- طبعه عام 2015 )
دعوى التسليم الاصليه تفترض وجود علاقة قانونية كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار يتولد عنها التزام بتسليم المدين عقارا للدائن
تعليقات