ايداع سيارة بجراج لحفظها لقاء اجر معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة تنحسر عنه أحكام الايجار
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسى من عقد الايجار هو الانتفاع بالشئ . ومن ثم فإن ايداع سيارة بجراج عمومى لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام الايجار ولا يرتب ثمة حق إنتفاع على جزء محدد من الجراج . الطعن رقم ٦۱۸۱ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱۰۱ - صفحة ٥۲٥ )
تعليقات