إذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصورة العقد المؤرخ ١/٥/٢٠١٣ المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني والمعنون بأنه عقد مشاركة لاستكمال بناء عمارة سكنية وتخصيص أنه تضمن النص على اتفاق طرفيه على أن يستكمل المطعون ضده الثاني بوصفه مقاولًا بناء عمارة سكنية على أرض مملوكة للطاعن وصادر باسمه رخصة بناء عليها، وأن يتحمل المقاول تكلفة كافة نفقات التشييد والبناء والتشطيب وأجر العمالة والتأمينات اللازمة نظير تخصيص وحدات بالعقار المنشأ له على أن يلتزم الطاعن بتحرير توكيلات له بالتصرف في هذه الوحدات على مراحل ثلاث متتابعة منصوص عليها بالعقد ارتباطًا بما يتم إنجازه من المقاولة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد هو أنه عقد مزيج من بيع ومقاولة نظير أجر وثمن عيني يتمثل في تخصيص وحدات بالعقار وبيعها، ومن ثم يتوقف استحقاق المطعون ضده الثاني للوحدات آنفة البيان على ثبوت وفائه بالتزامه المنصوص عليه في هذا العقد وفقًا لمراحل التنفيذ الواردة بالبند المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه بتسليم العين المبيعة موضوع التداعي على تكييف العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني بأنه عقد مشاركة فتسري تصرفات الشريك للغير في وحدات العقار قبل حصول الفسخ في مواجهة باقي الشركاء، وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بفسخ عقد المقاولة المبرم بينه والمطعون ضده الثاني لإخلال الأخير بالتزاماته، والوقوف على مدى هذا الإخلال وفقًا لمراحل التنفيذ المنصوص عليها بالبند التاسع عشر من العقد وما يترتب على ذلك من الفصل في استحقاقه شقة التداعي ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۷/۱۲/٢٠١٤ الصادر منه للمطعون ضده الأول عنها في مواجهة الطاعن، فإنه يكون معيبًا (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع). الطعن رقم ٦۱۹۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
إذ كانت المقاولة وفقاً لنص المادة 646 من القانون المدنى هى عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء أجر يدفعه له الطرف الآخر ، فإذا قدم المقاول المادة المستخدمة في العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً بين بيع هذه المادة – والذى يخضع للضريبة على المبيعات بالفئة الواردة قرينها بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – وبين العمل الذى يؤديه المقاول في سبيله لتحويله المادة إلى شيء يصنعه أو بناء يشيده وهو العنصر الهام في عقد المقاولة إذ بدونه يفقد عقد المقاولة محتواه وهى حرفية المقاول التى تمكنه من تقديم تلك الخدمة لقاء أجر يتقاضاه ممن تعاقد معه والتى تدخل في مفهوم عبارة " خدمات التشغيل للغير " – وفقاً لمطلق معناها على ما سلف بيانه – ومن ثم فإنها تخضع لضريبة المبيعات . الطعن رقم ۲٥۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۱۰
النص في المادة 150 من القانون المدنى على أنه (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ، وفى المادتين 646 و647 على أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر ، ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله ، كما يجوز أن يتعهد بالعمل والمادة معاً ، وكان المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها (الطعن رقم ٦۱٤٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۸ / ۱۲ / ۲۰۰٥)
إذا قدم المقاول المادة المستخدمة في العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجاً بين بيع هذه المادة وبين المقاوله في التصنيع نظير اجر
تعليقات