دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار و للترك محلها فسخ عقد الإيجار إلى المستأجر الأصلي فلا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له أو المتروك له وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وان الدعوى ان صيغت طرد للغصب فان محلها فسخ

أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك أو للترك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي، فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد ، إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار أو المتروك له وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك باعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه بحيث إذا لم يختصم المستأجر الأصلي في الدعوى واختصم المتنازل إليه أو المتروك له كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. لما كان ذلك وكانت الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم وإن صيغت في صورة دعوى طرد للغصب إلا أن محلها هو فسخ عقد الإيجار، وكان الثابت أن الدعوى هي بمثابة دعوى عقدية تقوم على انحلال العلاقة الإيجارية العقدية سواء لانتهائها أو لقيام سبب لفسخ العقد بسبب الترك فيشترط لقبولها اختصام المستأجر الأصلي بحسبان أنه صاحب الصفة في الادعاء بإنهاء العلاقة الإيجارية ولا تستقيم باختصام المتنازل له أو المتروك له وحده ، وكان على الحكم أن يقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلي ( والد الطاعنة الأولي وزوج الثانية) والذي امتد إليه العقد من والده قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وأصبح مستأجراً أصلياً - وهو ما لا يمار فيه المطعون ضدهم - إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى وقضى بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنة الثانية رغم عدم اختصام المستأجر الأصلي ودون أن يقضى بعدم قبول الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون(*).الطعن رقم ۲٦۷۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات