أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، ولطالب الضمان أن يرفعها إما بدعوى أصلية يُقيمها على ضامنه بعد انتهاء منازعة الغيرِ معه، أو بدعوى ضمان فرعية، وفيها يُكلِّف ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يُصيب مدَّعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، وهي تُعَدُّ بهذه المثابة مستقلة بكيانِها عن الدعوى الأصلية ولا تُعتبر دفاعًا أو دفعًا فيها، ولذلك استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٩ من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كُتَّاب المحكمة - وفق ما نصت عليه المـادة ٦٣ من ذات القـانون - وإلا كانت غير مقبولة، وأنه ليس لمدعي الضمان أن يطلب إلا الحكم على من أدخلهم في الدعوى ضمانًا له بما يُحكم به عليه، ويُحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية - وفقًا لِما نصت عليه المادة ١٢٠ من قانون المرافعات - بحكم واحد كلما كان ذلك مُمكنًا، بأن كان طلب الضمان صالحًا للفصل فيه وقت الحكم في الدعوى الأصلية، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية، ويخضع تقدير ذلك لسلطة المحكمة.الطعن رقم ۱۹۹۱٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٤
دعوى الضمان اما ان تكون فرعيه وهي التي يقيمها طالب الضمان قبل الكفيل بدعوته بالمثول في الخصومه التي بينه وبين الغير وقد تكون اصليه والتي يقيمها عليه بعد انتهاء منازعة الغيرِ معه
تعليقات