أن طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء بما عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱۷۲۲۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۸
إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة و تسليمها خالية مما عليها من مبان فإنه يجب وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الورادة في المادة 30 و ما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المبانى إلى طلب الإخلاء و التسليم سواء اعتبر طلب إزالة هذه المبانى طلبا ملحقا أو تابعا لطلب الإخلاء عملاً بنص المادة 30 مرافعات أو طلبا أصليا باعتبار أن طلبات المؤجر و قد تعددت فإن منشأها جميعا هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم أن قيمة المبانى المقضي بإزالتها تزيد عن المائتين و خمسين جنيها و هو طلب يخرج عن ولاية محكمة المواد الجزئية و لا تملك الفصل فيه لتعلقه بالنظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۱٦۹ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹٥٥
مكتب فنى ( سنة ٦ - قاعدة ۱۷۸ - صفحة ۱۳۲۸ )
طلب التسليم خاليا من المباني هو في حقيقة امره طلب ازالة المباني
تعليقات