أنه ولئن كان الشرط الجزائي– باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى فى العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائى متعلقاً بالالتزامات التى ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/6/2008 أنه قد نص فى بنده السابع عشر على أنه " إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد 100 جنيه " مائة جنيه " عن كل يوم تأخير ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ – من التزامات ، مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى فى العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين جراء عدم تنفيذ المطعون ضده التزامه برد العين وتسليمها فور انتهاء العقد وتقدير التعويض الجابر لها .الطعن رقم ۱۸۲٥۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۱
الاتفاق بعقد الايجار على انه إذا تأخر المستأجر عن تسليم العين في الميعاد المحدد يقوم بسداد مبلغ عن كل يوم تأخير هو شرط جزائي له استقلاليته عن الالتزام الاصلي لا يسقط بسقوطه
تعليقات