إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أعلنت الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى بإدخالهما فيها لجهة الإدارة وتخلفتا عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم بإعادة إعلانهما ، وهو الأمر الذى يترتب عليه في هذه الحالة بطلان الإجراءات لعدم إعادة إعلان الطاعنتين الثانية والثالثة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعهما بهذا الشأن بقالة أن اختصامهما قد وقع صحيحاً بإعلانهما بصحيفة التصحيح ولا يلزم إعادة إعلانهما ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۳۳٤۹ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۰٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنين بإلزامهم متضامنين بمبلغ الريع المطالب به وقد قضت محكمة أول درجة بإلزامهم جميعاً بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المطالب به عن أطيان التداعى وقام الطاعنون من الأول حتى الثالث باستئناف ذلك الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 89 ق وأنه على الرغم من أنهم قاموا بإدخال كل من الطاعنين الرابع والخامس في الاستئناف المذكور وتم تقديم صحيفة إدخالهما وطلبوا أجل لإعادة إعلانها حتى يكون الحكم حضورياً في حقهما وفق القانون وهوما لا يغنى عنه مجرد تقديم المستأنف صحيفة إدخالهما أمام محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه وتمسك الطاعنون من الأول حتى الثالث بطلب أجل لإعادة إعلانهما بصحيفة إدخالهما أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱٥٦۸۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۱۷
تعليقات