وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين انتهى إلى رفض دعواهم رغم تمسكهم بزوال ملكية المطعون ضدها الأولى الشفيعة لحصة 6ط التي تشفع بها وذلك قبل حكم الشفعة الصادر لصالحها بتاريخ 28/4/1980 إذ قامت ببيعها بموجب عقد مسجل في 22/11/1978 إلى المطعون ضده التاسع والذي باعها بدوره إلى الطاعنين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأقام قضاءه على أن حكم الشفعة المشار إليه قد صدر للمطعون ضدها الأولى قبل شراء الطاعنين لباقي العقار بحصة 18ط في 1/1/1981 من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن وهو ما لا يصلح في ذاته لمواجهة دفاعهم المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر أن حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ. إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع ـ في غير حالة التراضي ـ إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدني على أن "الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع......." إنما يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذي يتم فيه حلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع كأثر أساسي للأخذ بالشفعة والذي تقرره المادة 945/1 من القانون المدني أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه. لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفي للشفيع ـ حتى تجوز له الشفعة ـ أن يكون مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائي له بها أو بإبرام التراضي عليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا في صحيفة استئنافهم بأن ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى للحصة التي شفعت بها في الدعوى رقم 2992 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد زالت ببيعها إلى المطعون ضده التاسع بعقد مسجل في 22/11/1978 قبل صدور حكم الشفعة الابتدائي في تلك الدعوى والصادر لصالحها في 28/4/1980 والذي لم يكونوا أطرافا فيه وطلبوا بذلك الحكم لهم بعدم الاعتداد بهذا الحكم المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وقضى مع ذلك برفض دعواهم مكتفيا بالقول بأن ملكيتهم لباقي العقار والبالغ مقدارها 18 ط قد اكتسبوها بالشراء من المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامنة في 1/1/1981 بعد صدور حكم الشفعة المشار إليه بما يعتبر معه هذا الحكم حجة عليهم وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين بزوال ملكية الشفيعة المطعون ضدها الأولى لما تشفع به قبل صدور حكم الشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 224 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 23 / 3 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 521 ]
زوال ملكية الشفيع ببيع ملكه للغير بموجب عقد مسجل قبل صدور حكم الشفعه يترتب عليه رفض طلبه لان ملكيته يشترط ان تستمره معه حتى تمام ثبوت الشفعه له
تعليقات