بيع العين المؤجرة لا يفسخ عقد الإجار الثابت التاريخ قبل البيع وينقل الحقوق و الالتزامات من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشترى متى علم المستأجر بإنتقال ملكية العين إلى مشتر جديد فعليه بالوفاء بالاجره إلى هذا المشترى

بيع العين المؤجرة ، و إن كان لا يفسخ عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً قبل البيع ، إلا أنه ينقل بحكم القانون الحقوق و الالتزامات المتولدة من هذا العقد من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشترى بحيث يقوم مقام المؤجر في هذه الحقوق و الالتزامات جميعاً . و من ثم فمتى علم المستأجر بإنتقال ملكية العين إلى مشتر جديد فإن ذمته لا تبرأ من أجرتها إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى . و يستوى أن يكون مستأجر العين قد استأجرها من مالكها الذى باعها أو استأجرها من شخص آخر تلقى عن المالك البائع حق استغلالها بمقتضى عقد قسمة مهايأة . ذلك أن هذا العقد لا يولد إلا حقوقاً شخصية ، و من ثم لا يسرى بغير نص في حق المشترى الذى سجل عقده . و يترتب على ذلك أن ذمة المستأجر من المتقاسم مهايأة لا تبرأ من دين الأجرة إلا بالوفاء به إلى المشترى . الطعن رقم ۲۳ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۱۹٤۹مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۳٤ - صفحة ۱۱٤ )

 

تعليقات