إذا تعدد المستأجرون لعين واحدةٍ فيعتبر كل منهم مستأجرًا للعين حتى وان تم تحرير العقد باسم احدهم فقط ويحق للباقين اثبات تلك العلاقه بكافة طرق الاثبات ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالًا بمبدأ نسبية أثر العقد

أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدةٍ، وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق، ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجرًا للعين، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم أحدهم، وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعًا، وأن تواري اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم، ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالًا بمبدأ نسبية أثر العقد؛ ذلك أن الكتابة ليست شرطًا لانعقاد عقد الإيجار . الطعن رقم ۱۳۳۱ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۲۳

أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون – في استمرار واطّراد – من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة ، وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيُعتبر كل منهم مستأجراً للعين . الطعن رقم ۱۲٤۲٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳

من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافةً الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار بغض النظر عن بقاء المستأجر الذى أُبرم العقد باسمه . الطعن رقم ۹٦ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲۲

أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ولا يحول دون ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير ذلك الحق للمساكن دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، إذ إن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، كما أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك النظر ، فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول . الطعن رقم ٥۳۰٥ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲۱

تعليقات