دعوى رد وبطلان عقد الإيجار موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته

 إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1960 وحكم ابتدائياً برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وتأيد استئنافياً ، فأقام الطاعن الأول طعنه بالنقض عدا الباقين ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه رد وبطلان عقد الإيجار وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن الأول الحاضر في جلسة 4/4/2015 باختصام المحكوم ضدهم - ..... و..... و..... و..... - باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة ، وقعد عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۱۲۳٤۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۲۰۱٥

تعليقات