الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة إلى المحكمة ويشترط لاعتباره اقرار هو قصد المقر وادراكه مرمى ما ادلى به وأن يكون مبصراً أنه سيتُخذ حجةً قاطعةً عليه ولا يتعدى أثره إلى غيره

أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المُقر أو في مذكرة مقدمة إلى المحكمة ويشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يُدرك الُمقر مرمى إقراره وأنه يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتُخذ حجةً قاطعةً عليه ولا يتعدى أثره إلى غيره ، ومن ثم فإن إقرار الوارث حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية في مديونية المورث المطالب بها من التركة ولا يسري في حق باقي الورثة الذين لم يقروها.الطعن رقم ۱۱۹۱٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات