الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة إلى المحكمة ويشترط لاعتباره اقرار هو قصد المقر وادراكه مرمى ما ادلى به وأن يكون مبصراً أنه سيتُخذ حجةً قاطعةً عليه ولا يتعدى أثره إلى غيره

أن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المُقر أو في مذكرة مقدمة إلى المحكمة ويشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة بمعنى أنه يجب أن يُدرك الُمقر مرمى إقراره وأنه يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصراً أنه سيتُخذ حجةً قاطعةً عليه ولا يتعدى أثره إلى غيره ، ومن ثم فإن إقرار الوارث حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية في مديونية المورث المطالب بها من التركة ولا يسري في حق باقي الورثة الذين لم يقروها.الطعن رقم ۱۱۹۱٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بشأن تعديل المطعون ضدهم الأحد عشر الأول لطلباتهم في الدعوى رقم 4472 سنة 2966 مدني كلي القاهرة إلى حلول مورثهم محل البائعة له - المطعون ضدها الثانية عشرة - في الأطيان التي آلت إليها ميراثا عن شقيقها يعد نزولا منهم عن حقهم في الأطيان موضوع النزاع وإقرارا قضائيا منهم بحقها فيها بقوله "إن هذا القول يفتقر إلى سند صحيح يحمله ذلك أن النزول عن الحق لا يفترض ولا يؤخذ بالطعن بل يتعين أن يتوافر لدى الخصم إرادة النزول أكيدا، وإذ كان ترك الدعوى برمتها لا يعني بذاته التنازل عن الحق فمن باب أولى تعديل الطلبات فيها لا يعني هذا النزول ... ولما كان المستأنف عليهم الأحد عشر الأول قد عللوا تعديل طلباتهم - على حد قول ذات المستأنفة - الطاعنة - لتعلق حق الغير على القدر محل دعوى مورثهم بأن ذلك ومنهم يكون تعرضا لتطبيق قانوني وليس بواقعة ومن ثم فإنه لا يصلح أن يكون مجالا لإقرار جازم "مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأسباب سائغة وعلى النحو السالف البيان [الطعن رقم 488 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 662 ]
تعليقات