وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة
خاصة حسبما تقضي الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني، واختص بها المشرع
أشخاصاً معينين واستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة، تطبيقاً
لنص المادتين 72، 73 من قانون المرافعات، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة
ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء استعمال الحق في التقاضي، باعتبار هذا
الحق رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء بل يكون لمحكمة الموضوع في هذا الصدد أن
تستخلص من المستندات المقدمة في الدعوى ومن قرائن ومن ظروف الأحوال قيام الوكالة
الضمنية في رفع الدعوى. إذ كان ذلك [الطعن رقم 593 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 /
1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم
الصفحة 120 ]
اشترط القانون وكاله خاصه في للمرافعه امام القضاء واستلزم إثباتها وفقاً لأحكام قانون المحاماة اما الوكالة في اقامة الدعوى لا يشترط ان تكون خاصه وقد تكون صريحه مكتوبه او ضمنيه وللمحكمه سلطة استخلاصها من الاوراق
تعليقات