طعن احد المتهمين على الحكم دون الباقين يوجب على المحكمه وقف الدعوى وجوبيا كون الحكم اضحى غير بات في مواجهتهم

إذ كان البين من الأوراق أن واقعة هتك العرض والاعتداء بالضرب واستعمال القسوة التي يطالب المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جرائها أقيم عنها الجناية ... سمالوط المقيدة برقم ... لسنة 2010 كلى شمال المنيا ، وأن محكمة الجنايات قد حكمت فيها بإدانة تابعى الطاعنين فطعن أحدهم على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن مؤدى ذلك أن أصبح الحكم الجنائي - سند المطعون ضده في دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض – غير بات بالنسبة لجميع المتهمين حتى ولو كان أحدهم هو من طعن بطريق النقض ، مما كان يوجب على المحكمة المطعون في حكمها أن توقف الدعوى تعليقاً حتى يصير الحكم الجنائي باتاً بانتهاء خصومة الطعن بالنقض ، وإذ خالفت المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) . الطعن رقم ۱٥٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱۹

تعليقات